Skip to main content
A-AA+

يندرج تقنين المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج في إطار تنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل من التواجد غير القانوني لبعض المكاتب الناشطة في مجال التوظيف بالخارج.

وتهدف هذه المؤسسات إلى الاستفادة من إمكانيات التوظيف المتاحة لفائدة اليد العاملة التونسية واستكشاف عروض الشغل بالخارج سواء بالأسواق التقليدية كفرنسا وإيطاليا وبلدان الخليج العربي وكذلك بالأسواق الجديدة على غرار كندا وأستراليا والنمسا وألمانيا وبلجيكا.

الاطار القانوني:

    قانون عدد 49 لسنة 2010 مؤرخ في 1 نوفمبر 2010 يتعلق بإتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني.
    أمر عدد  2948 لسنة 2010 مؤرخ في 9 نوفمبر 2010 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج.
    أمر عدد 456 لسنة 2011 مؤرخ في 30 أفريل 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2948 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 والمتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج.
    قرار من وزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 ديسمبر 2010 يتعلق بضبط مقدار الضمان البنكي لأول طلب المستوجب من المؤسسات الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج. 

مطبوعات للتحميل:

مطلب حصول على الترخيص

نموذج ضمان بنكي

ويمكن لطالبي الشغل الاطلاع على قائمة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج المرخص لها.

وتدعو وزارة التكوين المهني والتشغيل كل طالبي الشغل الراغبين في العمل بالخارج إلى عدم التعامل مع المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج غير المتحصلة على الترخيص القانوني المسلم من الوزارة والتي تتولى نشر عروض شغل وهمية ومغلوطة وتحمّل طالبي الشغل مبالغ مالية خاصة وأن الإطار القانوني يمنع منعا باتا تحميل المترشحين للعمل بالخارج أعباء مالية.