Skip to main content
A-AA+

الإعفاء من المعلوم على السفرات هي وثيقة إدارية يعفى بموجبها المنتفع من دفع المعلوم على السفرات إلى الخارج (أنموذج عدد23) وذلك بموجب قانون المالية الإضافي عدد 2-84 المؤرخ في 31/03/1984 والمنقح بالقانون عدد 109لسنة 1985 والمؤرخ في 31/12/ 1985 وينتفع بهذا العفاء:

  • التونسيون الذين يلتحقون بمراكز عملهم بالخارج للمرة الأولى في نطاق الهجرة المنظمة
  • ازواجهم وأبناؤهم الحاملون للجنسية التونسية والذين يصحبونهم أو يلتحقون بهم إلى الخارج لأول مرة في نطاق التجمع العائلي.

شروط الانتفاع بالإعفاء

الاعفاء في إطار العمل بالخارج

يمكن أن ينتفع بالإعفاء من معلوم على السفرات في إطار الالتحاق لأول مرة بمركز العمل بالخارج طالبو الشغل حاملو الجنسية التونسية مسجلون بمكاتب التشغيل والعمل المستقل المتحصلين على تأشيرة عمل ونسخة من عقد عمل

الاعفاء في إطار التجمع العائلي

يمكن أن ينتفع بالإعفاء من المعلوم على السفرات في إطار التجمع العائلي أزواج وأبناء التونسيين العاملين بالخارج الذين يلتحقون بهم لأول مرة والحاملين للجنسية التونسية والمتحصلين عل تأشيرة في التجمع العائلي.

طرق الانتفاع

إيداع الملف

يتصل الراغب في الانتفاع بخدمة الإعفاء من معلوم السفرات بإحدى مصالح الوكالة حيث يقوم بإيداع ملف يتضمن الوثائق التالية: بالنسبة لطلب الاعفاء للعمل بالخارج:

  • تعمير بطاقة إرشاد تحسب الانموذج المعد للغرض
  • نسخة من الصفحة الأولى من جواز السفر
  • نسخة من عقد العمل أو وعد بالانتداب أو رسالة عمل
  • نسخة من تأشيرة عمل
  • الاستظهار بجواز السفر الأصلي

بالنسبة لطلب الاعفاء للتجمع العائلي (يستظهر طالب الخدمة وجوبا بجواز سفره للتأكد من التحاقه بالبلد المضيف لأول مرة (

  • نسخة من الصفحة الاولى من جواز السفر
  • نسخة من تأشيرة في التجمع العائلي.
  • الاستظهار بجواز السفر الأصلي

معالجة ملف الإعفاءات

يتولى مستشار التشغيل المكلف بملف التشغيل بالخارج في إطار معالجة ملف الاعفاءات وإثر التثبت من توفر شروط الانتفاع تسليم والمعني وثيقة الإعفاء بعد إمضائها والتأشير عليها من طرف رئيس مكتب التشغيل

يتولى مستشار التشغيل المكلف بملف التشغيل بالخارج تخزين بيانات الاعفاء بالمنظومة المعلوماتية المعدة للغرض وذلك بصورة حينية.